الأربعاء, 2024 أبريل 24


[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » فضاء الأستاذ » الادارة التربوية » النظام الاساسي للوظيفة العمومية (د)
النظام الاساسي للوظيفة العمومية
dadi99التاريخ: السبت, 2010 مارس 27, 23:53 | رسالة # 1
عبوري
مجموعة: الأعضاء في الموقع
رسائل: 13
جوائز: 0
حالة: Offline
[size=8][size=13]
--------------------------------------------------------------------------------

النظام الاساسي للوظيفة العمومية
تعريف الموظف
الفصل 2 : يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
تحـــــديد المفاهــــــــــيم
الشخص : الشخص في القانون هو كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والقيام بالواجبات وهو إما معنوي كالمؤسسات والشركات أو طبيعي كالأفراد .
التعيين : يقصد بتعيين الموظف صدور قرار إداري يقضي بتسميته في وظيفة من طرف السلطة الإدارية المختصة.
الترسيم : تثبيت الموظف في درجة من درجات التدرج الإداري أو التسلسل الإداري فيحتل رتبة معينة داخل درجة من درجات السلم الإداري

الوظيفة : منصب عمومي أو عمل في خدمة الدولة(قطاع تشرف عليه الدولة) يتسم بطابع الدوام والاستمرار والهدف من الوظيفة هو سد حاجات جماعية وتحقيقا للصالح العام
الرتبة : عبارة عن تقسيم من تقسيمات الوظائف داخل السلم وتتميز بأرقام استدلالية(عبارة عن مجموعة من النقط وكل نقطة تضرب في قيمة نقدية محددة للحصول على المرتب الأساسي للموظف
وانتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أخرى أعلى منها قد لا يؤدي إلى تعديل في المهام المسندة إليه بل يقتصر على زيادة في المرتب بشكل تعويضات، مع استمرار الموظف شاغلا لنفس الوظيفة والسلم الذي ينتمي إليه ويتم ذلك الانتقال على النحو الذي يحدده جدول ولذلك يستفيد منها جميع الموظفين مهما كانت درجة كفاءتهم.
الدرجة : تنطبق على مجموعة من الوظائف (رغم اختلافها في نوع العمل أو موضوعه ) تتساوى بمقدار كاف من الصعوبة والمسؤولية ومستوى المؤهلات اللازمة لها،
السلم : يشمل مجموعة من الوظائف التي تتشابه من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومستوى صعوبتها تشابها يسمح بجعل ذلك السلم يتطلب شروطا مماثلة في المتقدمين إليه من حيث المعرفة والخبرة والقدرات
الترقية : أن يشغل الموظف
العمومي وظيفة درجتها اعلى من درجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية
الموظف المتمرن : هو كل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة ولم يتم ترسيمه في احد ى الدرجات الإدارية لأسلاك إدارة الدولة ولا يتم ترسيمه إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفيا ته في النظام الأساسي للسلك الذي ينتمي إليه ويرتب في الرتبة الأولى من ادني درجات إطاره.
وضعيات الموظــــــــــــــف
الفصل 37 : يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:
1 - في حالة القيام بالوظيفة
2 - في حالة الإلحاق
3 - في حالة التوقيف أو التوقف المؤقت عن العمل
الفصل 38 : يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما ومزاولا بالفعل مهام احد المناصب المساوية لرتبته ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض وطيلة الرخص الإدارية
الفصل 47 : يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد
الفصل 54 : يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد
حقوق وواجبات الموظف
الفصل 13 : يجب على الموظف في جميع الأحوال إن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها
الفصل 13 : يجب على الموظف في جميع الأحوال إن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها
الفصل 14 : يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي العام وترقيتهم وتعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة .
الفصل 15 : ممنوع على كل موظف إن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف تأخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحال التدابير اللازمة للمحافظة على صالح الإدارة ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية على أنه لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الإدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة التابعين له
الفصل 16 : يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي اسم كان في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بها مصالح من شانها إن تمس بحريته
الفصل 17 : كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه كما إن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. وعند متابعة احد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله يتعين على المجتمع إن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا .
الفصل 18 : بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فأن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها
الفصل 19 : يتعين على الادارةان تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ......
الفصل 20 : يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية .
الوضعية العناصر المشتركة عناصر الاختلاف
القيام بالعمل ..........................
..........................
.......................... ..........................
.........................
..........................
الإلحاق ...........................
...........................
......................... .............................
..............................
.............................
التوقيف المؤقت ...............................
................................
................................ ..............................
..............................
..............................

 
chaoukiالتاريخ: الجمعة, 2010 أبريل 30, 00:07 | رسالة # 2
الإدارة العامة
مجموعة: المدراء
رسائل: 113
جوائز: 1
حالة: Offline
جزاك الله خيرا
عمل ممتاز
 
jamalالتاريخ: الإثنين, 2010 مايو 10, 02:30 | رسالة # 3
عبوري
مجموعة: الأعضاء في الموقع
رسائل: 5
جوائز: 0
حالة: Offline
chokran 3la lmawdou3 ostadi
 
منتدى » فضاء الأستاذ » الادارة التربوية » النظام الاساسي للوظيفة العمومية (د)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

موقع مدرسة العبور © 2024